الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٨-
218
-
فذلك لا
يجوز له الا أن يكون تقدمه بطول قدمه اذا قام معه صفا
بقدمه فلا بأس بذلك
مسألة:
ومنه في المذي عن يمين الامام اذا هجس رجلا قد دخل عنده
فتأخر اليه من غير ان يجره.
فلا نعلم يقينا أن صلاة المتأخر منتقضة وفي صلاة الداخل
اختلاف:
فقيل: تنتقض صلاة الجميع اذا أتم الامام على الجهر.
مسألة:
ومن جوابات الشيخ أبي سعيد: وعن الرجل وحده فيصلى مع الامام ما احق به يكون عن يمين الامام أو عن قفاه أو كلاهما جائز
معي
: انه يختلف عن قفاه ولا يختلف فيه عن يمينه.
مسالة:
جانبا
•
ورجل يصلى معه رجلان في موضع ضيق ليكون لكل واحد منهما
قال: لا بأس
وقال بعضهم: اذا كان يسجد عند ركبتي الامام.
وقال أبو سعيد: يخرج معناه ان كان أحدهما عن يمين الامام والآخر عن شماله لمعنى الضيق الذى تمكن لعله الذى لا يمكن فيه الصف
خلف الامام
١٬٤٩٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.