جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٨

-

218

-

فذلك لا

يجوز له الا أن يكون تقدمه بطول قدمه اذا قام معه صفا

بقدمه فلا بأس بذلك

مسألة:

ومنه في المذي عن يمين الامام اذا هجس رجلا قد دخل عنده

فتأخر اليه من غير ان يجره.

فلا نعلم يقينا أن صلاة المتأخر منتقضة وفي صلاة الداخل

اختلاف:

فقيل: تنتقض صلاة الجميع اذا أتم الامام على الجهر.

مسألة:

ومن جوابات الشيخ أبي سعيد: وعن الرجل وحده فيصلى مع الامام ما احق به يكون عن يمين الامام أو عن قفاه أو كلاهما جائز

معي

: انه يختلف عن قفاه ولا يختلف فيه عن يمينه.

مسالة:

جانبا

•

ورجل يصلى معه رجلان في موضع ضيق ليكون لكل واحد منهما

قال: لا بأس

وقال بعضهم: اذا كان يسجد عند ركبتي الامام.

وقال أبو سعيد: يخرج معناه ان كان أحدهما عن يمين الامام والآخر عن شماله لمعنى الضيق الذى تمكن لعله الذى لا يمكن فيه الصف

خلف الامام