جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٧

-

- 217

—

وقيل: ان كان يحسن أن يصف عن يمينه صف عن يمينه والا عن.

قفاه

وقيل: لا يجوز الا عن يمينه لقوله عليه السلام» ساءوا بين «

صفوفكم» فوجب عند عدم

الصف ان يصف مع الامام.

مسألة:

ومنه اختلف في قيام الذي يكون عن يمين الامام.

فقيل: يكون مساويا له صفا فاذا جاء الركوع والسجود تأخر عنه حتى يكون ركوعه وسجوده لا يجاوز منكبي الامام.

وقيل: يكون قيامه متأخرا عنه ما يكون استفراغ أصابع المؤتم

لا يخرج عن ركعتي الامام

وقيل: يكون قيامه من الامام ما يكون ركوعه وسجوده دون منکبي

الامام

وان كان طويلا يجاوز سجوده سجود الامام فالذي نقول انه يقف من الامام مقدار ما يكون ركوعه وسجوده دون منكبي الامام فانه سواء كان طويلا أو قصيرا فانما يكون الصف بالتقدير في ذلك على ما يراه. ما لم يخرج من الامام والذي يقول انه يصف من الامام ما يكون أصابعه بحذا كعبى الامام

فلا يضر أين يكون سجوده من الامام كان طويلا أو قصيرا.

والذي يقول انه يكون قيامه بحذا الامام صفا، فاذا جاء الركوع والسجود تأخر بقدر ما يكون ركوعه وسجوده دون منكبي الامام

وهو أيضا سواء أكان طويلاً أو قصيراً.

وأما اذا كان قيامه سابقا للامام بشيء في قيامه؟