جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

-

وكذلك اذا قرضت الثوب فهو مثل سؤرها.

ومن غيره كل ذلك لا بأس به.

قال محمد بن المسبح: لا بأس بسؤر الفأر ولا قرضه الثياب

وأما اذا مات في شيء أفسده

الا أن يموت في شيء جامد مثل سمن أو عسل أو غيره فانه يقلع ما مسه ولا بأس بالباقي

وحفظ الثقة أن أبا عبد الله سئل عن فأرة وقعت فى اناء أو في بئر أنها تفسد لموضع البول منها؟

قال أبو الحواري: الذي نأخذ به اذا وقعت فأرة في ماء أو في غيره وخرجت حية أن ذلك الشيء لا يفسد

قال غيره: والسنور والفأر معى جملة الدواب الثابت لها الخروج بالاستثناء من جملة المحرمات

ومن جملة الظواهر بمنزلة سائر الدواب لما ذكرنا من تأكيد كتاب الله تبارك وتعالى فى ذلك الا ما عارض عن كل شيء من جميع المستثنيات الدواب من معنى يلحقه معنى التحريم أو شبه بسبب يوجب ما يشبه حكم الكتاب أو السنة أو الاجماع والا فجميع ما يخرج عما سماه الله محما من جميع الدواب من ذوات الأرواح البرية من

من جميع

ذوات الدماء الأصلية

فحكمها حكم التحليل والطهارة فى المحيا والممات اذا كان ذكيا