الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٠- 220 -
فقيل: صلاتهم تامة ولو لم يؤم به اذا كانت الجماعة قائمة.
وقيل: لا يجوز صلاته ويعجبني هذا فى غير المساجد والأول في
المساجد
* مسالة:
ومنه فى الامام اذا أحرم ثانية ولم يسألوه عن نيته
قال: لا يبين لى ان صلاتهم تامة وعليهم الاعادة لأننا قد علمنا ان
الاحرام هو الآخر من التكبيرتين.
مسألة:
ومنه قال أبو سعيد فى الامام يصلى وحده في مسجده الذي يؤم
فيه فريضة ولا يجهر.
انه يجوز ان يصلى بعد جماعة في موضعه ولا اعلم في ذلك اختلافا وان جهر فقيل يجوز ان يصلى بعده جماعة في موضعه.
وقيل: لا يجوز •
مسألة:
ومنه فيهن صلى برجل قد صلى •
قال: ان كان يؤم فى ذلك المسجد فصلاة الامام تامة ولا اختلاف
في ذلك
وان كان لا يؤم مختلف فيه.
١٬٥٠١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.