جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢١

221 -

-

* مسألة:

ومنه: في المأموم عن يمين الامام تننقض صلاته هل للامام يصلى

على الجهر؟

قال: فهو على صلاته الأولى

وقال: فاذا جاء آخر فليقل انى داخل معك ثم يوجه ويجر

الذي عن

يمين الامام.

فان جره بعد ان يحرم؟

قال: تفسد صلاته

وفى موضع قال: لا أرى عليهما فسادا فان فسدت صلاة أحد

المأمومين نما يصنع

الامام ويمسك عن القراءة حتى يقف عن يقين الامام.

الآخر فاذا خرج من عنده يزحف يكون عن يمين

رجلا يريد ان يدخل فتأخر اليه أو قام الرجل وراءهما ولم

وان سمع رجم

يجره اليه فتأخر هو اليه فلا فساد في صلاته.

* مسألة:

ومنه: وقيل سئل عن الرجل أتى الى قوم وهم يصلون جماعة فخاف ان يسبقوه اذا أتم التوجيه فقال سبحانك اللهم وبحمدك ثم أحرم وركع

معهم.

قال: صلاته جائزه وهذا يجزيه.

ومن غيره: وسألته عن الرجل يصلى الفريضة ثم ينصرف فيقوم يريد

ان يصلى هل يوجه في كل ركعة؟