الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥-
225
وان انقطع فى جانبى الصف خلف الامام اثنان الى
أكثر فلا نقض عليهم
وان كان في الصف الأول فهو أشد وأرجو الا يبلغ بهم الى فساد وان انقطع واحد وحده في طرف الصف فصلاته فاسدة.
وقيل عن أبي عبد الله رحمه الله: اذا كان بين المصلى وبين الصف
قدر مقام رجل وهو فى ظرف الصف انتقضت صلاته
فان كان هذا بين الصفين ولم يجد مدخلا في الصف فأرجو الا نقض عليه اذا لم يجد مدخلا فى الصف ولو كان وحده، والصفوف الآخرة.
أكثر
فاذا كان الصف الأول تاما فلا نقض على من انقطع كان واحدا أو
-
انقضى
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
(م 15 - جامع الجواهر ج 5)
١٬٥٠٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.