الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٤-
224
تمام فاتحة الكتاب ولا تفسد فى القراءة بعد دخوله في الاستماع انقضى
الذي من كتاب المصنف
من جامع ابن جعفر:
وان صلى رجل عن يمين الامام وجاء ثالث فصلى من خلفهم أو صلى على يسار الامام فقد اخطئوا ولا يبصر نقضا •
من
قال محمد بن المسبح: المذى صلى على يساره فصلاته تامة والذي خلفه فأحب ان يبدل صلاته
وقال من قال: ان صلى رجل عن يمين الامام وجاء ثالث فصلى عن يمين ذلك الرجل أيضا ان صلاة الذى صلى عن يمين الذي على يمين
الامام منتقضة فينظر في ذلك
•
ومن غيره قال: وقد قيل ان صلاته تامة ــ ارجع
وان صلى رجل عن يمين الامام ثم جاء قوم فصفوا خلف ذلك ولم يتأخر اليهم الذي عن يمين الامام فصلاتهم جميعا تامة ان كان هو جهل ان
يتأخر اليهم
فان تعمد لذلك بعد ان علم ان السنة غير ذلك فسدت صلاته. ومن غيره قال: واذا انقطع رجل عن الصف وذهب من تحته رجل وبقى فرجة
فان كان عالما بقول المسلمين ان عليه أن يزحف فلم يزحف فصلاته فاسدة ولا أعلم في ذلك اختلافا.
وأما اذا كان جاهلا أو ناسيا فقد اختلف فيه والناسي عندى
أهون والله أعلم - رجع