الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣١231
وعن أبو الحسن محمد بن الحسن رحمه الله: وكذلك يوجد معنا. اجازة ذلك عن أبى على موسى بن على رحمه الله
وقال من قال: ان كان يحسن أن يصف عن يمين الامام صلى عن
يمينه وان لم يحسن صلى عن قفاه وذلك جائز له
*
وحفظنا ذلك شفاها عن أبي سعيد رضيه الله
وقال من قال: لا يجوز ذلك الا ان يصف عن يمين الامام
مسالة:
من جواب الشيخ ابى محمد عثمان وأبي عبد الله رحمه الله في ذكر شيء في كيفية الدخول مع الامام فى الصلوات وأما ما سألت عنه من كيفية الدخول في الصلاة مع الامام.
و القول في ذلك الناس يدخلون فى الصلاة مع الامام فمنهم من قال ان الداخل في الصلاة مع الامام آخر صلاته وما يبدله اذا سلم الامام فيبدل هو صلاته هو أولها هذا القول أكثر وعلى قولهم نعمل وقال آخرون: أنه يجعل ما أدركه مع الامام اول صلاته وما يبدله
هو آخر صلاته وهذا قول ضعيف
والحجة عليه لأصحاب القول الأول لأن أصحاب القول الأول قالوا لو كان كذلك ما قالواصل مع الامام ما ادركت وابدل ما فاتك
والذي فاته هو الأول من الصلاة ولم يفته الآخر وكيف يكون
الذى أدركه مع الامام أول صلاته وهو انما ادرك آخر الصلاة
والذي أقول به ان اصحاب هذا القول الذين قالوا يبدل ما فاته
فهو الأول أقوى حجة.