جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٤

234

-

-

في الوثبة

قلت له: ما تقول في رجل يفوته من صلاة الامام شيء ركعة أو أكثر عليه ان يقوم اذا أبدل ما فاته فى جميع صلاته؟

أم ذلك خاص في شيء دون شيء؟

قال: فمعي في ذلك اختلاف:

فقال من قال: ان عليه ذلك اذا فاته شيء من الصلاة ركعتين أو

التحيات الأولى

وقال من قال: انه اذا فاته ما فلته ولو كان أقل من ذلك ما كان غير الركعة الأولى فعليه ذلك.

منها

وقال من قال: انه لا شيء عليه في شيء من الركعات اذا فاته شيء

مسألة:

?

وسألته عن رجل ادرك مع الامام ركعة واحدة وفاته ثلاث ركعات هل تجب عليه تلك القومة التي تجب عليه اذا فاتته التحيات الأولى

أم لا؟

قال: معى انها تجب عليه في بعض القول.

وفى بعض القول: لا تجب عليه.

قلت له: فان فاتته ركعة واحدة هل تكون هذه مثل الأولى؟

قال: نعم