الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٤234
-
-
في الوثبة
قلت له: ما تقول في رجل يفوته من صلاة الامام شيء ركعة أو أكثر عليه ان يقوم اذا أبدل ما فاته فى جميع صلاته؟
أم ذلك خاص في شيء دون شيء؟
قال: فمعي في ذلك اختلاف:
فقال من قال: ان عليه ذلك اذا فاته شيء من الصلاة ركعتين أو
التحيات الأولى
وقال من قال: انه اذا فاته ما فلته ولو كان أقل من ذلك ما كان غير الركعة الأولى فعليه ذلك.
منها
وقال من قال: انه لا شيء عليه في شيء من الركعات اذا فاته شيء
مسألة:
?
وسألته عن رجل ادرك مع الامام ركعة واحدة وفاته ثلاث ركعات هل تجب عليه تلك القومة التي تجب عليه اذا فاتته التحيات الأولى
أم لا؟
قال: معى انها تجب عليه في بعض القول.
وفى بعض القول: لا تجب عليه.
قلت له: فان فاتته ركعة واحدة هل تكون هذه مثل الأولى؟
قال: نعم
١٬٥١٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.