الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٥-
235
-
مسألة:
قال أبوسعيد رحمه الله: فيمن دخل في صلاة الامام وقد فاته منها شيء انه يخرج في بعض القول ان ليس عليه ان يقوم تلك المقومة في
كل شيء
وقيل: عليه ان يقوم في كل موضع.
وقيل: عليه أن يقوم فى الركعتين الأوليتين عند قيام الامام من التحيات الأولى وليس عليه فيما سوى ذلك.
* مسألة:
قلت أرأيت الرجل يدخل فى الصلاة مع الامام في السجود في آخر
ركعة أو في الركوع.
هل عليه اذا قضى صلاته أن يقوم تلك الركعة القومة التي قام بها الامام في السجود أم ليس عليه الا اذا دخل في القيام قبل ان يركع الامام؟
قال
معي: ان عليه تلك القومة اذا أدرك الركوع لأنه يقوم يقرأ
وان كان في غير موضع القراءة فقد فاتته القومة التي يقوم بها الامام من العقود والسجود فيقومها
?
وأما إذا أدركه في السجود فلا محالة ان يقوم الى القراءة والركوع
وليس هاهنا قومة أخرى غير هذاا عندى.
* مسألة:
وسألته عمن صلى خلف امام فى صلاة النهار فأحرم واستعاذ وركع