الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٦236 -
مع الامام فى أول ركعة من الصلاة فلما سلم الامام سلم ونسى ان يقوم يبدل ما فاته من القراءة
قال: لابدل عليه اذا كان ناسيا وان كان تعمدا ترك البدل للقراءة فعليه
اعادة الصلاة
قلت فان كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم يسمع شيئا من
القراءة ولم يقرأ ونسى حى سلم ولم بيدل
قلل: فعليه اعادة الصلاة.
*
مسألة:
من الزيادة المضافة:
وعن رجل جاء الى قوم وهم يصلون جماعة وقد سبقوه بركعتين أو ثلاث فصلى مع القوم بقية صلاتهم ثم قام فأبدل الركعتين أو الثلاث التي
فاتته وقعد ولم يقم بتكبيرة
ما ترى عليه في صلاته؟
قال: اذا صلى ركعتين فى الجماعة وأبدل ركعتين أو ركعة ولم يقم بتكبيرة فأتى القومة التي قاموها من القعدة الأولى حين دخل صلوا ركعة وسبقوه بثلاث ركعات فان الاختلاف بينهم في الزام القومة
عليه
قال
من
الصلاة
معهم وقد
قال: عليه ان يقوم حتى يصل الى القيام حيث دخل في
وقال قوم: ليس عليه الا اذا سبقوه بالقعدة الأولى ورأى ان
يقوم اذا أتم البدل حتى يصل الى الحد الذي دخل فيه مع الامام.