جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٨

-

238 -

فيما يقطع صلاة جماعة والمصلى خلف الامام

مسألة:

من كتاب ابن جعفر:

الصف فان خرج رجل من

عن

وهاهنا لا ينالون من الامام شيئا

قال: يخاف عليهم النقض

قفا

ها هنا الامام وبقى طرفا الصف

من

قال الفضل بن الحواري: لا نقض عليهم

*

مسألة:

اذا

ومما يوجد عن أبي عبد الله: وعن الامام مر بين يديه ما يقطع الصلاة عليه ولم يكن بين يديه سترة فانه يقطع عليه صلاته وصلاة الصف الذى خلف الأول وما بقى من الصفوف فلا يقطع عليهم ويتقدم رجل منهم فيتم بهم صلاتهم

قلت أفيعيد وأما مضى من صلاتهم مع الامام؟

قلل: لا سل عنها

وقال غيره: هذا قول حسن ان شاء الله وذلك انه اذا فسدت صلاة الامام بما مضى قدامه الذى يقطع الصلاة فسدت صلاتهم وهم سترة للذين خلفهم

فان لم يدخلوا في صلاة الامام بعد ما فسدت ويأتموا به فصلاتهم جائزة لأنه لو أحدث الامام حدثا مما يفسد به صلاته لم تفسد صلاة