الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٩-
239
-
الذين خلفه وانما يقع الفساد على من فسدت صلاته وحده ويكون سترة
لمن خلفه.
فان أتموا صلاتهم بامام أو بغير امام جاز ذلك لهم في هذا
القول وهو قول حسن مبصر
ويخرج على قياس هذا القول ان الذى عن قفا الامام من الصف الأول لا تفسد صلاته لأنه عن قفط الامام فالامام سترة له.
مسألة:
من كتاب ابن جعفر:
وقيل ان الامام سترة لمن خلفه فان مضى شيء مما ينقض بين يدى الامام بينه وبين السترة انتقضت صلاته وصلاة من صلى خلفه. ومن غيره: قال أبو عبد الله تنتقض صلاة الامام واما من خلفه فلا تنقض صلاتهم ويتقدم مصلى يتم بهم صلاتهم - ارجع.
وان مضى بين الامام وبين الصف الأول انتقضت صلاة الصف الأول وكذلك من مضى عليه منهم ولم يضره الامام ولا من خلفه الا ذلك
الصف الأول
•
وكذلك ان مضى بين الصفوف انتقضت صلاة الصف الذي مضى بين أيديهم ولا نقض على من كان خلف ذلك الصف ولا قدامه.
وأما ان مضى الكلب أو غيره مما ينقض خلف الامام بين يدى الصف الأول فقيل ان مضى على أول الصف ثم رجع قبل ان يتعدى الامام
فلا نقض عليهم لأن الامام سترة لهم.
وأن تغدى الامام حتى جاوزه من خلفه انتقضت صلاة الذين تقدمهم من ذلك الصف لأنه قد جاز بينهم وبين السترة.