الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٥-
245
-
واما اذا كان احرامه بعد ركوع الامام؟
فلا يجزيه ذلك كان في صلاة الليل أو النهار ويخرج ذلك في بعض القول ان ذلك لا يجزيه في صلاة الليل
ولو كان احرامه قبل الامام حتى يسمع مقدار آية من قراءة الامام؟
وقال من قال: لا يجزيه حى يسمع مقدار ثلاث آيات.
وقال من قال: لا يجزيه فى صلاة النهار حتى يقرأ نصف الحمد • وقال من قال: لا يجزيه حتى يقرأ أكثرها والا فعليه اعادة القراءة
مسألة:
وبلغنا عن علقمة والأسود. صاحبي عبد الله بن مسعود رحمه الله أنهما أدركا اماما فدخلا معه فى الصلاة فقضى أحدهما ما فاته فجعل ما قضى أول صلاته وهو الذى فاته وجعل أحدها الذي فاته آخر صلاته ويستأنف
فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود فجوز صنيعهما جميعا.
والصواب عندنا ان يجعل آخر صلاته صلاة الامام فيقضى ما فاته
وهو الأول من صلاة الامام
وقد فسرنا على ما ينبغى.
مسألة:
من جامع ابي جابر:
وعن أبي عبد الله رحمه الله: انه قال أنا آخذ بقول من قال ان الرجله