جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٤

244

-

فقد قال من قال: يجوز له ان يقول ما يقول الامام من التشهد

والدعاء

وقال من قال: اذا وصل الى وأشهد ان محمدا عبده ورسوله سبـ

سبح

وكل ذلك جائز ان شاء الله

•

وان رددت التحيات؟

فقد قال من قال: لا تفسد عليه صلاته وجائز له ذلك والتسبيح

أحب البنا

مسألة:

وحدثني محمد بن أبي غسان أن أبا المؤثر سأل محمد بن محبوب عن رجل صلى خلف الامام الظهر والعصر ولم يقرأ فيهما شيئا الا انه يركع ويسجد ويكبر

قال محمد بن محبوب رحمه الله: ان ليس عليه اعادة.

* مسألة:

ومن غيره: واختلف فى الذى يدرك مع الامام الركوع.

فقال من قال: اذا أحرم وركع مع الاملم ولم يدرك القراءة فلا اعادة عليه فى القراءة كان ذلك في صلاة الليل أو النهار.

الليل

وقال من قال: يجزيه ذلك فى صلاة النهار ولا يجزيه في صلاة

وقال من قال: لا

يجزيه

ذلك فى صلاة الليل والنهار حتى يكون احرامه

قبل ركوع الامام.