جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٧

-

247

-

هكذا روى عن زيد بن على فيما وجدنا في الأثر والله اعلم

مسألة:

وسألته عن رجل فى صلاة الامام فوجه وأحرم والامام راكع ثم يركع عند الامام قبل أن يرفع الامام من الركوع.

هل يجزيه عن اعادة القراءة كان فى صلاة الليل أو في صلاة

النهار؟

قال: قد قيل ذلك فيما عندى •

وقيل: لا يجزيه على كل حال وعليه الاعادة.

وقيل: يجزيه فيما لا يجهر فيه بالقراءة من صلاة الامام ولا يجزيه فيما يجهر فيه بالقراءة في صلاة الامام الا ان يدرك من قراءة الامام آية فما فوقها أو قدر آية.

قلت له: فان وجه وأحرم واحد فى الانحطاط الركوع وأخذ الامام في الانتشاء من الركوع وقضى الركوع وأدرك الامام في السجدة الأولى أو قبل أن يدرك فيها.

هل يكون قد أدرك الصلاة مع الامام وتتم صلاته ولا يكون عليه اعادة القراءة فى قول من يقول ذلك؟

قال: اذا ثبت له الركوع مع الاملم فقد أدرك الصلاة معى في قول من يقول.

قت: فعلى هذا الذى وصفت لك يثبت له الركوع عند الامام؟

قال: فمعى انه اذا لم يدرك الامام فى الركوع ويركع معه ولا أدركه في القراءة وكان متشاغلا بها الى ان ركع الامام انه لا يدخل في الركوع