الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٨-
248
-
ويمضى مع الامام فى السجود لأنه لا يعمل حدا قد خرج الامام منه في أول مبتدأ مع الامام وانما يدخل فيما الامام فيه حين احرامه
قلت له: فان جهل ذلك او تعمد ودخل في الركوع الذي قد خرج الامام منه وادرك الامام فى السجود الأول وقضى صلاته
أيكون عليه البدل أم لا؟
أم قد مضى ذلك لا يؤمر به في المستقبل؟
قال: فأما اذا خرج الامام من الركوع قبل ان يدخل هي فيه أو يجر اليه فدخل فيه بعد ذلك خلافا للامام فهو عندى غير معذور بجهل ولا بعمد وتفسد صلاته عندى •
وأما اذا خر هو للركوع على ان الامام فى الركوع وانتشاء الامام من الركوع فاتفقا هذا راكع وهذا قائم من الركوع فمضى على ذلك وركع فأحب أن يعيد القراءة والركوع اذا أتم الامام الصلاة
و ان لم يتم رجوت انه يجزيه ذلك في بعض القول
ومعى
: ان بعض لا يرى له ذلك لأنه لم يعمل الامام شيئا في مع. الركوع ففاته الركوع مع الامام والقراءة وانما يدرك من صلاة الامام
من الحدود.
وما دخل مع الامام وهو فيه لم يخرج منه فهنالك يكو مدركا معى
الحد الذى أدركه مع الامام من صلاة الامام.
مسالة:
من غير الكتاب:
وعن رجل يصلى الفريضة فوجه وأحرم وأخذ في القراءة ثم قال له
*