الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥١-
251
مسألة:
وعمن أدرك الامام وهو بعد فى التحيات الأولى فوجه الداخل وأحرم وقرأ الحمد جهلا منه وقعد فقرأ التحيات مع الامام وسلم الامام وقام
فقضى ما سبقه الامام
هل تتم صلاته؟ تتم
قال: معى
والامام قاعد
انه تفسد صلاته على ما قيل اذا كان انما أحرم
وأرجو انه اذا كان يظن ذلك جائز له وقرأ احتياطا لصلاته وأتى بالقراءة في موضعها حين البدل فأرجو انه لا يتعرى عندى من تمام صلاته في بعض ما قيل في أمر الجاهل والقاصد الى صلاح صلاته لأنه لم يأت بحد زاده في صلاته في الاجماع في قولهم.
اعلم
وقال بعض: ان القراءة حد وليس ذلك عندى بالاجماع والله
مسألة:
وسألته عن رجل وجه وأحرم وقعد فى التحيات عند الامام فقرأ تحيات نفسه وسلم الامام من التحيات الآخرة هل يكون مدركا؟
قال: معي انه قد قيل باختلاف:
فقال من قال: انه لا يكون مدركا حتى يدرك الحد كله لعله ولا يفوته منه شيء من أول ما يرفع الامام رأسه من السجود إلى القعود
وقال من
قال: اذا قرأ هو تحيات نفسه قبل ان يتم الامام التحيات
ولو فاته من الحد شيء فقد ادرك على هذا.