جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠

-

250

أيسجد معهم ان أدرك أم لا يكون له ان يفرق بين السجدتين وان جاز له ذلك فأين موضع قضى هذه السجدة؟

فله ان يوصل الصلاة ولو ادرك احد السجدتين سجدها وقضى ما بقى عليه الى موضع السجدة التي أدركها وقد أتم التحيات وسلم وليس عليه وثبة في هذا الموضع والله أعلم.

* مسالة:

وعنه فيمن دخل في صلاة الامام ولم يدرك آية وهو ممن يعرف الآيات فأراد ان يبدل ما يبدل فاتحة الكتاب وحدها أم فاتحة الكتاب والسورة؟

فاذا أحرم ولم يدرك آية تامة أبدك فاتحة الكتاب والسورة على قول

من يلزمه ذلك

وبعض: لا يلزمه البدل

* مسألة:

وعنه: ما تقول فيمن كان يصلى مع امام فسجد مع الامام سجدة ونسي سجدة حتى صار في حد القيام أله ان يرجع يسجدها ويلحق الامام وصلاته تامة اذا أدرك الامام فى القيام وان سجد الامام ما لم يكن بينهما فرق حد ليس فيه أحدهما أم لا؟

فنعم له أن يرجع يسجدها ويلحق الامام وصلاته تامة اذا أدرك الامام

في القيام

وان سجد الامام وركع قبل ان يقوم هذا من السجدة ففي صلاته

اختلاف والله اعلم.