جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٤

-

254

-

فصل

فى الذى يدخل مع الامام فى شئ من الصلاة أو يسلم مع الامام ناسيا ويقوم قبل الامام ليقضى

ما فاته ناسيا ومعانى ذلك وما أشبه ذلك

في الذي يسلم مع الامام وقد كان باق عليه شيء من البدل فقال من قال: انه يستأنف الصلاة

وقال من قال: يبنى على صلاته ما لم يتحول من مقامه أو يقوم منه الى صلاة غيرها

وقال من قال: يبنى ما لم يصل من الثانية ركعة تامة.

وقال من قال: ولو صلى ركعة تامة فله ان يبنى اذا ذكر ذلك رجع الى ما كان باق عليه من المبدل وهذا كله اذا نسى حتى سلم.

ومن غيره: وهذا كله عندى ما لم يدبر بالقبلة أو يتكلم بشيء

من أمور الدنيا والله أعلم

* مسالة:

من كتاب محمد بن جعفر:

الله

وعن أبي عبد رحمه

الله: ان من قام ناسيا قبل ان يسلم الامام

ليقضى شيئا سبقه من الصلاة فان سلم الامام قبل ان يدخل هو في القراءة

فلا بأس عليه وليمض في صلاته

النقض

وان سلم الامام بعد ان دخل في صلاته وقرأ فاني أخاف عليه