الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٥255
-
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا نقض عليه ويرجع يقعد حتى
يسلم الامام
وان سلم وهو قائم يعنى الامام سلم وهذا قد قام فيمضى في
صلاته - رجع •
فان ذكر بعد ان قام للبدل ان الامام لم يسلم ليرجع فليقعد
و في نسخة: يقعد حتى ينصرف الامام فاذا أتم الصلاة سجد سجدتي السهو.
وفي نسخة: الوهم وهو أصح ولعل في بعض القول ان لا يكون عليه فساد في صلاته اذا دخل البدل ولم يسلم الامام اذا كان انما دخل في ذلك وقد دخل الامام فى الدعاء وقضى التحيات الأنه لو كان هو قد أتم صلاته وانصرف قبل ان يسلم الامام لم يكن ذلك ينقض صلاته وان كان لا ينبغي له ولا يؤمر به.
قال غيره: حسن معى هذا القول على النسيان اذا بان له ذلك.
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى: من الذى يصلى وراء الامام فيقضى الامام صلاته وقد نسى ما قرأ الامام من القرآن وهو في موضعه.
أييدل صلاته أم قد تمت؟
فعلى ما وصفت: فليس عليه حفظ ذلك وانما عليه أن يستمع
استمع شيئا من قراءة الامام فصلاته تامة.
فاذا