جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٤

-

264

-

قلت له: فالجاهل مثل المتعمد في هذا أم الجاهل أهون؟ قال: فلا يبين لى للجاهل عذر فى مخالفة الحق المجتمع عليه

ومعى: ان من قول أصحابنا لا نعلم بينهم اختلافا انه لا تجوز الصلاة خلف الامام الا بصلاته فى موضع تجوز الصلاة بصلاته في المسجد على حال اذا كان اماما للمسجد

قلت: فان قام هذا للبدل فى حد ما لي أحدث الامام تمت صلاته فدخل في العمل قبل ان يسلم الامام هل ترى صلاته تامة؟

قال: أرجو انه على ما عندى انه قد قيل ذلك في بعض المقول اذا كان قيامه وقد صار الامام فى حد لو أحدث تمت صلاته ولا أعلم هذا الا ترخيصا من قول أهل العلم ان صح

قلت له: فان رجع قبل ان يسلم الامام تمت صلاته على هذا

القول؟

قال: اذا ثبت هذا المعنى فسواء عندى ركع أم لم يركع.

*

مسالة:

عليه

من كتاب أبي جابر:

وقيل من صلى خلف الامام فلم يثبت الا تكبيرة الاحرام فلا نقض

قال محمد بن المسبح: عليه النقض ومن شك في ركعة أو أقل أو

أكثر في صلاته وهو خلف الامام فهو تابع للامام ولا نقض عليه

ومن غيره: والرجل يسبق الامام في ركوعه وسجوده أو يركع عند الامام ويرفع عند الامام يسجد معه كله معا

•