الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٣-
263
-
وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالى: وما تقول في رجل يصلى خلف الامام وعقله الى قراءة الامام وتكبير الامام ليعقله وهو يقرأ أو يكبر وهو في حال السجود أو في حال الركوع وربما أنصت لقراءة الامام وتكبيره فأشغله عن قراءة نفسه وتكبيره.
أتكون صلاته تامة أم منتقضة؟
قال: فلا ينبغي له ان يفعل ما وصفت وانما يستمع اذا قرأ
وكذلك اذا
سبح صمت فان اشتغل عن صلاته لم نأمر ان يلزمه
بعض المسلمين بدل تلك الصلاة فانظر في جميع ما عرفتك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب ان شاء الله
وعن أبي سـ سعيد حفظه الله: هكذا وجدت – ارجع •
*
مسألة:
ومن غيره سألت أبا سعيد عن رجل دخل في صلاة الامام وقد سبقه الامام منها بركعة أو أكثر فلما قعد الأمام للتحيات الآخرة كرب هذا المصلى بول أو غائط.
هل له اذا قضى تحيات نفسه أن يقوم الابدل قبل ان يسلم الامام.
قال: معى انه ليس له ذلك لأن الإمام بعد في الصلاة. قلت له: فان جهل وقام للبدل قبل ان يسلم الامام هل ترى
صلاته تامة؟
قال: معى اذا قام متعمدا ودخل فى العمل قبل ان يسلم الامام. فمعى أن صلاته على ما قيل فاسدة ما دام الامام في حد من حدود الصلاة التى لا يجوز ان يدخل أحذ غيره خلفه في صلاة أخرى.