جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٦

-

-

فصل

فيمن سبقه الأمام

وسألته عن المصلى اذا أحرم مع الامام حين أحرم ودخل معه في الصلاة فلما صلى ركعة أو ركعتين سبقه الامام بحد لا هو فيه ولا الامام

ثم لحقه بعد ذلك في الصلاة وقضى صلاته عنده.

هل تراها تامة له؟

قال: معى انه قيل تتم وقيل: لا تتم

قلت له: فان كان لم يدركه فى الصلاة وكان الحد خلى ليس أحدهما فيه وكان كل ما خرج هذا من حد دخل الامام في حد آخر فلم يتداركا حتى أدركه في التحيات الآخرة قبل ان يسلم هل تقيم

صلاته؟

قال: معى انه اذا أدرك معه حدا من آخر الصلاة لحقه هذا

القول

وما لم يدر حدا فلا لحقه عندى.

قلت له: فالقعود للتحيات هو عندى حد الى ان يسلم الامام ولو أطال الدعاء اذا قضى التحيات الى محمد عبده ورسوله فقد انقضى الحد

قال: معى ان الحد القعود الأول الذي فيه قراءة التحيات إلى محمدا عبده ورسوله لأنه لو أحدث الامام بعد ذلك حدثا تمت صلاته فلا يحسن عندى ان يكون اماما قد تمت صلاته لغيره فيما قد تمت

صلاته فيه.