جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧

-

267

قلت له: فان أدركه المصلى الذي بينها حد خلى في القعود للتحيات فأدركه وقد صار الامام بحد لو أحدث لتمت صلاته.

هل يكون هذا مدركا للامام وتتم صلاته اذا كان قد أحرم معه على

القول الآخر

قال: لا يبين لى ذلك.

قلت له: أرأيت ان سبقه الامام بحدين خليين أو أكثر بعد ان أحرم عنده في الصلاة فلم يزل كلما خرج الامام من حد دخل هذا في آخر حتى أدركه في الحد الآخر من الصلاة فى حد ما لو أحدث الامام انتقضت

صلاته.

هل تراه مدركا وتتم صلاته على القول الآخر من القولين؟ قلل: فاذا أدرك معه حداثا ما كان عندى مدركا للصلاة على بعض القول

وان فاته الحد أو شيء منه فلا أقول انه مدرك للصلاة على هذا

القول الذي قيل الا على ما يخلف من ادراك الحد

: انه اذا أدرك حدا فى قول احد من العلماء بالحق الذي ومعي

يلحقه عندى ادراك الصلاة على قول من يقول بذلك

* مسالة:

من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه:

مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان: ورجل دخل مع الامام فى صلاة العيد أو غيرها في أول الصلاة ثم سبقه الامام حتى صار بينهما حد لا أحدهما فيه أو أكثر ثم صلى الامام