الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢272
كذلك القراءة فى الجهر لا فرق فيها معى لا بين الجهر والسر لأنها ليست بحد من الحدود المسماة بحدود الصلاة التي تثبت الصلاة عليها انها حدود الصلاة.
مسألة:
وجدت أيضا بخط الشيخ محمد بن ابراهيم وقلت ان كان له ذلك على التعمد والنسيان فأخذ فى قراءة الحمد قبل الامام ثم شك في الاستعاذة أو تكبيرة الاحرام
أله وعليه ان يمضى حتى يعلم انه قد تركها كان قد قرأ الكتاب قليلا أو كثيرا أم عليه ان يرجع الى ما شك فيه؟
فاتحة من
فمعى: ان ذلك على قول من يقول بذلك اذا خرج من الحد انه
لا يرجع اليه
وقلت: ولو أخذ الامام فى القراءة فأخذ معه نسبقه أو لم يسبقه فقرأ منهما كثيرا أو قليلا ثم شك فى تكبيرة الاحرام أو الاستعاذة أيرجع
أم يمضى؟
فمعي
انه يمضى على قول من يقول بذلك.
١٬٥٥٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.