جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢

272

كذلك القراءة فى الجهر لا فرق فيها معى لا بين الجهر والسر لأنها ليست بحد من الحدود المسماة بحدود الصلاة التي تثبت الصلاة عليها انها حدود الصلاة.

مسألة:

وجدت أيضا بخط الشيخ محمد بن ابراهيم وقلت ان كان له ذلك على التعمد والنسيان فأخذ فى قراءة الحمد قبل الامام ثم شك في الاستعاذة أو تكبيرة الاحرام

أله وعليه ان يمضى حتى يعلم انه قد تركها كان قد قرأ الكتاب قليلا أو كثيرا أم عليه ان يرجع الى ما شك فيه؟

فاتحة من

فمعى: ان ذلك على قول من يقول بذلك اذا خرج من الحد انه

لا يرجع اليه

وقلت: ولو أخذ الامام فى القراءة فأخذ معه نسبقه أو لم يسبقه فقرأ منهما كثيرا أو قليلا ثم شك فى تكبيرة الاحرام أو الاستعاذة أيرجع

أم يمضى؟

فمعي

انه يمضى على قول من يقول بذلك.