جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧١

-

271

-

وقلت: وكذلك قول من قال أدرك الامام في الصلاة ولو كان بينه وبين الامام حدا أو أكثر ان صلاته تامة ما العلة له في ذلك؟

فالعلة له عندى ذلك ما وصفت له انه قد دخل معه في الصلاة ثم لم يخرج من الائتمام به فهو في حال طلب الائتمام به والبناء على

صلاته،

وان جاز أن يسبقه بحد جاز أن يسبقه بأكثر لأنه لا يجوز ان يأتم خلف بنفسه في حد يدخل فيه قبل الامام وهو يأتم بالامام ولا وحده الامام الا وقد جاز في قولنا ان يعمل خلف امام حدا ليس الامام فيه.

وقد جاز في الاطلاق ان يعمل حدا خلف الامام والحد لا يسع تركه

ولا جهله فافهم ذلك.

مسألة:

ومنه أيضا بخطه: ورجل أحرم مع الامام في صلاة الجهر ثم أخذ في القراءة قبل الامام ناسيا ثم ذكر فأمسك ثم أخذ الامام في القراءة

قلت: اييني على ما قرأ قبله أو يستأنفه

فمعي: انه يبني الأنه قد حصل له تلك القراءة

وقلت: لو تعمد لذلك ان ذلك واسع له هل تتم صلاته؟

فمعى: انه قد قيل تتم صلاته لان الامام معه في حد ولم يسبق الامام بحد لأن القراءة انما هو قول في الحد ليست بحد كما ان التسبيح قول في الركوع والسجود ليس بحد وكما ان التحيات قول في القعود وليس بحد في اسمية الحد