جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨١

-

281

-

فصل

في الامام اذا تعايا في القراءة متى يفتح عليه

قال من قال: اذا تعايا الامام فلا يفتح عليه حتى يسكت

وقال من قال: يفتح عليه اذا تعايا

من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا معنى الاجازة بالفتح على الامام اذا ارتج عليه وأعيا طلب ذلك بنفسه وسكت على

معنى الاعنا

ويخرج ذلك عندى على معنى التعاون في الصلاة فاذا كان ذلك في فاتحة القرآن أو فيما لا تجوز الصلاة الا به من القرآن خرج عندى معنى الاتفاق انه من التعاون على أمر الصلاة لأنهم شركاء الامام والمأموم.

واذا كان ذلك مما يجزى دونه وتقوم به الصلاة عن قراءة الامام مما تجوز به الصلاة

فيخرج فيه عندى معنى الاختلاف على نحو ما حكى أو ما

أشبهه

ويعجبني موضع اجازة ذلك ما دام الامام لم يركع واكتفى بذلك الذي قرأه وكان سكوته على معنى ما يخرج به أعياءه.

وأما ما دام يطلبه بالكلام ومعنى القراءة الا انه لم يصب ما

أعياه فمعى انه يخرج فيه معنى الاختلاف:

ويعجبني

ألا يفتح عليه حتى يسكت على سبيل الاعياء لأن لا يكون

مشاركا للامام في القراءة وهو يقرأ.