جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٢

-

282

-

مسألة:

من كتاب أبي جابر:

والامام يجوز لمن خلفه أن يفتحوا عليه اذا تعايا في القراءة وسكت

ولا يفتحوا عليه قبل ذلك

ومن غيره: قلت والامام يتعايا فى القراءة وانا خلفه افتح عليه من غير ان يضطر

قال: لا بأس أن يفتح عليه من دون ان يتعايا وان لم يضطره. من غيره: قال أبو المؤثر: ذكر لنا عن نافع مولى عمر انه قال صلى بنا عبد الله بن عمر صلاة المغرب فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم فتردد بها وحرن عليه القرآن

فقلت انا اذا زلزلت الأرض زلزالها فقرأ واستمر في القراءة ولم

يعب ذلك على

مسألة:

ومن غيره: وسألت أبا سعيد عن الامام اذا تعايا في الصلاة أى وقت يجوز ان يفتح عليه من خلفه.

قال: معى

انه اذا سكت وظهر من أمره انه اعياء منه فحينئذ يجوز

ان يفتح عليه من خلفه.

وأما ما دام يطلب ويردد فمعى انه لا يجوز ان يفتح عليه حتى

يسكت فيما عندى انه قيل

قلت له: أرأيت ان فتح عليه من خلفه وهو في طلبه وتردده هل

عليه بأس في صلاته؟

*