الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٧287
-
قال: ان علم فى الوقت أبدل الصلاة قصرا وان علم بعد ما فات
الوقت أبدل تماما هكذا حفظ.
من كتاب الأشراف:
قال أبوبكر واختلفوا في المسافر يأتم بالمقيم
فقالت طائفة: يصلى بصلاتهم.
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى الاتفاق من قول أصحابنا ان المسلفر اذا صلى بصلاة المقيم تم الصلاة لتمام صلاة المقيم وكان
تبعا له بالتمام
ويخرج في معنى قولهم: انه اذا دخل في صلاة فأدرك معه حدا تاما فما فوقه من حدود الصلاة انه قد ادرك الصلاة ولزمه التمام وآخر حد من حدود الصلاة معهم بمعنى ما يتفقون عليه هو القعود الآخر من
صلاة المقيم
فاذا أدرك المسافر مع المقيم من صلاته القعود الآخر من أوله وقعد مع الامام فى أول قعوده فقد أدرك صلاته ولزمه التمام في معنى الاتفاق عندى من قولهم
ومنه: قال أبو بكر واختلفوا فى المسافر يدخل في صلاة المقيم ثم تفسد على المقيم صلاته.
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه اذا فسدت صلاة المسافر وقد صلى بصلاة المقيم وكان فسادها انه صلى على غير وضوء أو جنبا أو بنجاسة أو المعنى يكون فيه تبعا للامام فذكر ذلك وعلم في الوقت وقت الصلاة انه يبدل قصرا ولا أعلم في ذلك اختلافا لأنه يرجع الى (لعله) صلاة نفسه في وقتها