الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٦286
-
-
في صلاة المسافر بالمقيمين وفى صلاة الجماعة في السفر
وفى مسافر صلى الأولى ثم رأى قوما مسافرين يجمعون الأولى
والعصر يصلى معهم العصر؟
قال: لا.
قال غيره: أحسب أبا سعيد اذا كان ذلك فى وقت العصر جاز ذلك
واذا كان في وقت الأولى لم يجز ذلك
مسألة:
وعن رجل أتى قوما وهم فى صلاة جماعة يتمون وهو يقصر وأدرك معهم ركعة واحدة فاما قضوا الصلاة زاد اليها ركعة أخرى ثم سلم
فذلك أمر لا يجوز كل من دخل في صلاة قوم يتمون فليتم.
مسألة:
واذا صلى مسافر الأولى ثم رأى قوما مسافرين يجمعون الأولى
والعصر؟
فلا يصلى معهم
العصر
مسألة:
وسألته عن رجل مسافر صلى بصلاة الامام فلما قضى صلاته
نظر فاذا هو قد صلى في ثوب فاست
١٬٥٦٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.