الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠-
290
فصل
فيما يختلف الناس فيه من الصلاة خلف الجبابرة وأهل الظلم من الناس ومن ليس له ولاية
من كتاب أبي جابر:
قال من قال: يصلى خلف أهل البر والتقوى وذلك مما لا اختلاف
وقال من قال: يصلى خلف المبار و الفاجر من أهل القبلة.
وقال من قال: انما يصلى خلف الجبابرة اذا ملكوا الأرض.
وقال بعض المسلمين: قد اجتمعتم على ان تصلوا خلف أهل البر والتقوى واختلفتم فى الصلاة خلف الفاجر وكرب بعضكم بعضا مما اجتمعتم عليه فهو الحق فخذوه وما اختلفتم فيه أخذ ذلك الضلال والباطل فدعوه.
قال أبو المؤثر: قد أجاز المسلمون الصلاة خلف من لا يتولونه اذا صلوها في أوقاتها وأتموها ولم يعلموا منها نقصانا في طهورها والمسلمون لا يكذب بعضهم بعضا ومن يرى من المسلمين على ذلك أو نسبهم في الضلال والكذب فليس بمسلم
والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «ليأمكم خياركم فانهم قربانكم فيما بينكم وبين ربكم فلا تقدموا بين أيديكم الا خياركم» •
وقال النبي صلى الله عليه وسلم «ليليني في الصف الأول وليليه الذين
يلونهم وثم الذين يلونهم أولوا النهى منكم» •