الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٣293
-
وعن امام أو مؤذن لا أزكى سبيلهما أيصلى بآذان المؤذن وامامة
الامام؟
فأما المؤذن فلا أرى بأسا اذا كان يؤذن في مواقيت الصلاة
وأما الامام فأهل الورع والدين أولى بالامام ممن لا ورع له.
* مسألة:
وقال أبو المؤثر: سألت محمد بن محبوب رحمهما الله عن امام مسجد
اطلعت منه على حدث هل أصلى خلفه؟
قال: لا تهجر المسجد من أجله
* مسألة:
وعن رجل يكره الصلاة خلفه ووافقته يصلى في مسجد؟
فان كنت تعلم انه ممن يعمل المعصية فصلاتك وحدك أفضل من
صلاتك خلفه.
مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ:
ورخص في الصلاة خلف قومنا وهم يقيمون فرادى ويحرمون قبل التوجيه ويقرءون في صلاة النهار القرآن ولا يظهرون قراءة بسم الله
الرحمن الرحيم.
وكره ذلك غيره فيما سمعنا ورأى من كره أحب الينا - انقضت
الزيادة المضافة
١٬٥٧٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.