جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٤

من كتاب الأشراف:

-

294

-

الاختلاف

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معاني قول اصحابنا معنى في الصلاة خلف من هو دون المولى الموافق لطاعة الله بكمالها في ظاهر

الأمـ

وقال من قال: لا تجوز الصلاة الا خلف المسلم المولى المطيع لأنها فريضة وامانة لله ولا يجوز ولا ينبغى أن تولى أمانتك غير الأمين لأنه يغيب بأشياء عنك منها لا تقوم الا بها

وقال من قال: لا تجوز الصلاة الا خلف المسلم المولى المطيع الأنها فريضة وأمانة لله ولا تجوز ولا ينبغى أن تولى أمانتك غير الأمين لأنه يغيب بأشياء عنك منها لا تقوم الا بها

وقال من قال: تجوز الصلاة خلف أهل الدعوة من المسلمين

ومذهبهم

ولا تجوز الصلاة خلف أهل الخلاف في الدين ما لم يتهم من كان من أهل الدعوة من المسلمين فى الصلاة ولا تلحقه حياته ولا تهمة في أمر

دينه

وقال: تجوز الصلاة خلفهم ما لم يتهموا في أمر الصلاة بعينها بزيادة أو نقصان ما لا تتم الا به

وقال من قال: الصلاة خلف أهل القبلة جائزة كلهم ما لم يزيدوا أو ينقصوا فيها في ظاهر الأمر لأنهم أهل الصلاة وأهل قبلة من أهل الخلاف أو ممن ينتهك ما يدين بتحريمه من أهل الدعوة.

وقال من قال: لا يصلى خلف أهل الخلاف اذا وجد أهل المدعوة من

المسلمين