الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٣-
303
قال: لا لأن الجامع يجمع أهل القرية.
* مسالة:
وعن أبي سعيد حفظه الله: هكذا عندى وجدت قيل لنا اذا
صلى الامام مسألة:
وعن أبي بكر احمد بن محمد بن أبي بكر: وما تقول في عمار المسجد اذا غابت صرحته.
هل يجوز لهم ان يجعلوا صلاتهم فوقه من الحر؟
فما عندى حفظ الا انى يعجبنى ان يجوز للعمار ذلك والله اعلم.
* مسالة:
وقال اذا كان دكان رفعه أكثر من ثلاثة أشبار فمعى انه يختلف في
الصلاة بصلاة من كان أسفل منه.
فقال
من قال: لا يجوز
وقال من قال: يجوز اذا كان عند الامام أحد غيره وبلغنى هذا القول
عن الاملم سعيد بن عبد الله رحمه الله.
وقال من قال: لا يجوز •
واخبرنى أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر انه كان برأ الجماعة ومذهبهم ان ذلك جائز واشتبه أنهم رجعوا الى رأى الامام.
* مسالة:
وقد قالوا يصلى الأعلى بصلاة الامام اذا كان الامام أسفل، ولا يصلى الأسفل بصلاة الامام اذا كان الأمام أعلى.