جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٣

-

303

قال: لا لأن الجامع يجمع أهل القرية.

* مسالة:

وعن أبي سعيد حفظه الله: هكذا عندى وجدت قيل لنا اذا

صلى الامام مسألة:

وعن أبي بكر احمد بن محمد بن أبي بكر: وما تقول في عمار المسجد اذا غابت صرحته.

هل يجوز لهم ان يجعلوا صلاتهم فوقه من الحر؟

فما عندى حفظ الا انى يعجبنى ان يجوز للعمار ذلك والله اعلم.

* مسالة:

وقال اذا كان دكان رفعه أكثر من ثلاثة أشبار فمعى انه يختلف في

الصلاة بصلاة من كان أسفل منه.

فقال

من قال: لا يجوز

وقال من قال: يجوز اذا كان عند الامام أحد غيره وبلغنى هذا القول

عن الاملم سعيد بن عبد الله رحمه الله.

وقال من قال: لا يجوز •

واخبرنى أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر انه كان برأ الجماعة ومذهبهم ان ذلك جائز واشتبه أنهم رجعوا الى رأى الامام.

* مسالة:

وقد قالوا يصلى الأعلى بصلاة الامام اذا كان الامام أسفل، ولا يصلى الأسفل بصلاة الامام اذا كان الأمام أعلى.