الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢- 3020
-
هل يسعه ترك عمارة الأسفل بالتقديم منه له على هذا؟
قال: فمعى انه اذا كان مستويا في جوارهما
قلت له: فلن تزول عنه عمارة الخراب منهما؟
قال: الا ان يكون عامرا والا فعليه عندى عمارة الخراب منهما وايهما كان أقرب اليه كان هو جاره وكان عليه عمارته في الملازم عندى
وهو الآخر هو عندى وسيلة اذا كان عامر المسجد الذي هو جاره ولى كانت الجماعة تقوم بغيره في هذا المسجد الذي هو جاره فهو مخير
في الاخر
وان طلب الفضل كان لا آخر أفضل وأن كان يصلى في مسجد آخر أبعد من هذا الذى هو جاره متقدما فيه منذ كان لهذا المسجد امام ثم تركه امامه.
فلا
يسع هذا عندى ان يصلى في المسجد ويؤم فيه ويترك الأقرب منه المذى هو في محلته وعليه القيام بالمسجد الذي هو جاره ولو تعطلت الجماعة من الآخر بترك التقديم فيه كان جامعا أو غير جامع فعليه القيام بالمسجد الذي هو بجواره حتى يصاب له امام يعمره وتقوم به
الجماعة
قلت: فهل يلزم مشايخ البلد القيام بعملر ومساجد القرية اذا تعطلت
الجماعة فيها أم يلزم ذلك جيران المسجد دون الجباة؟
قال: جيران المسجد عليهم القيام بعماره مسجدهم ولا يلزم ذلك
الجباة
قلت له: ولو كان جامع؟