جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٥

-

305 -

قال أبوبكر: وهذا القول لأكثر أهل العلم.

وقال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا في صلاة الاثنين انه يكون المؤتم منهما عن يمين الامام ولعله فى أكثر قولهم. وقد يخرج في معاني قولهم ان له ان يكون خلف الامام على معنى الاختيار ان اراد ذلك وان أراد كان عن يمين الامام.

وفى بعض القول: ليس له ان يصف خلف الامام الا ان لا يحسن ذلك ويخشى فى ذلك على صلاته فله ان يكون خلف الامام على الاختيار.

وأما اذا كانوا ثلاثة رجال فلا أعلم بينهم اختلافا فيما يأمرون

به الا أن يكون الامام متقدما بهما ويكونا خلفه

ومنه

-

قال أبو بكر: واختلفوا فى الصلاة خلف الصف وحده.

قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا فيما يأمرون به من ايتها الى الصف وقد تم انه يضم اليه رجلا من الصف فيكون معه

صافا.

فان لم يتفق له ذلك ففى بعض قولهم انه يصلى خلف الصف قفا الامام وتتم صلاته كيف ما صلى الأنه قد عبر عدم

الصف

عن

وفى بعض قولهم: انه يلزق بالصف في قيلمه، فاذا أدرك الركوع والسجود زحف بقدر ما يركع ويسجد في أول قيامه ثم يصلى هنالك

بقية صلاته

وقيل: انه يزحف كلما قام حتى يلصق بالصف اذا

أحدا واذا صلى ولم يجر من

يختلف في صلاته من قولهم

عدم

الصف

الصف وقد يمكنه ذلك فمعى

انه

واذا كان خلف الامام فقال من قال: تفسد صلاته.

(م 20 - جامع الجواهر جـ 5)