الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٦-
-
وقال من قال: لا فساد عليه.
وان كان ناحية عن قفا الامام فسدت صلاته ان أمكنه ان يكون قفا
الامام. وفي بعض القول: انه سواء عن قفا الامام وغيره.
وأما الركوع خلف الصف وحده؟
فمعى انه يخرج في معانى قولهم الاختلاف فى ذلك بنحو ما حكى
من الاختلاف
ويعجبني اجازة ذلك عند معانى العذر
وأما على الاختيار فلا يعجبني •
وأرجو أن فعل لطلب ذلك الفضل لأنه لا يفوته شيء مما قد أمر به من صلاة الجماعة بعد ان أمكنه فى المسجد ان صلاته تامة على ذلك ان
شاء الله
مسألة:
من جامع أبي محمد:
واذا صلى الرجل خلف الصفوف وحده لم تجز صلاته لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أبا بكر يصلى خلف الناس فقال صلى الله عليه وسلم زادك حرصا ولا تعد» •
قال بعض أصحابنا: اذا كان خلف الصفوف قصد الامام جازت صلاته وهذا الخبر يمنع عن جوازها
ومن غير الكتاب:
وعن رجل جاء والناس يصلون ولم يجد موضعا وصلى عن قفا الامام
لم يجرأ حدا