جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨

-

308 -

في

وان يتقدمه حتى يصير بحد من لا تجوز له الصلاة لصلاة الامام اجماعهم فعندى انها تتم صلاته اذا كان من حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الامام على حال

قلت له: فهل تعلم ان احدا من أهل العلم قال انه اذا صلى بحد

الامام على ما وصفت لك انه تتم صلاته؟

قال: لا اعلم ذلك.

قلت له: فان كان مقامه فى موضعه متقدما لمقام الامام يحاذي

مقامه بين مسجد الامام وموضع مقامه وسجوده متقدما سجود الامام.

هل تتم صلاته؟

•

قال: معى ان هذا لا يجوز صلاته بصلاته الامام في حال هذا الموضع، فاذا كان كذلك جازت صلاته اذا صلى صلاة نفسه.

وقلت له: وكذلك القول فى غير المسافر اذا كان على هذا؟

قال: نعم هكذا عندى •

* مسألة:

وسئل عمن يصلى خلف الامام اذا قضى تحيات نفسه في التحيات

الآخرة فسلم قبل يمضى الامام تحياته هل يجوز؟

قال: معى أنه جائز

قلت له: وكذلك ان كان يصلى وحده ثم جاء الامام يصلي الجماعة

فأحرم الامام قبل ان يقضى تحيات نفسه.

هل تتم صلاته؟

قال: معي انها لا تتم

قلت له: فما الفرق بينهما اذا جاز له التسليم قبل ان يقضى الامام صلاته وانتقضت صلاته بدخول الامام في الصلاة.