الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨-
308 -
في
وان يتقدمه حتى يصير بحد من لا تجوز له الصلاة لصلاة الامام اجماعهم فعندى انها تتم صلاته اذا كان من حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الامام على حال
قلت له: فهل تعلم ان احدا من أهل العلم قال انه اذا صلى بحد
الامام على ما وصفت لك انه تتم صلاته؟
قال: لا اعلم ذلك.
قلت له: فان كان مقامه فى موضعه متقدما لمقام الامام يحاذي
مقامه بين مسجد الامام وموضع مقامه وسجوده متقدما سجود الامام.
هل تتم صلاته؟
•
قال: معى ان هذا لا يجوز صلاته بصلاته الامام في حال هذا الموضع، فاذا كان كذلك جازت صلاته اذا صلى صلاة نفسه.
وقلت له: وكذلك القول فى غير المسافر اذا كان على هذا؟
قال: نعم هكذا عندى •
* مسألة:
وسئل عمن يصلى خلف الامام اذا قضى تحيات نفسه في التحيات
الآخرة فسلم قبل يمضى الامام تحياته هل يجوز؟
قال: معى أنه جائز
قلت له: وكذلك ان كان يصلى وحده ثم جاء الامام يصلي الجماعة
فأحرم الامام قبل ان يقضى تحيات نفسه.
هل تتم صلاته؟
قال: معي انها لا تتم
قلت له: فما الفرق بينهما اذا جاز له التسليم قبل ان يقضى الامام صلاته وانتقضت صلاته بدخول الامام في الصلاة.