جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧

-

307

-

قلت: صلاته تامة أم لا؟

فقد قيل: صلاته تامة

مسألة:

قلت ما تقول في الامام اذا كان يصلى في أقصى المسجد جماعة مثل مسجد السوق فى الصرحة المؤخرة من المسجد فيجيء رجل فيصلى في

مقدمة الفريضة

قال: أكره له ذلك

قلت: فان صلى؟

قال لا أرى عليه نقضا ولا يعود يفعل ذلك.

قلت: كان الامام يصلى فى مقدم المسجد نجاء رجل آخر يصلى في

مؤخره وحده.

قال: هذا أشد وعليه النقض

قلت: فان كان الامام يصلى نافلة

قال: أكره له ذلك ولا أرى عليه نقضا •

ومن غيره: وقد قيل عليه النقض في كلا الوجهين.

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن مسافر صلى بحذا الامام الظهر قدام الصف الأول منفسخا عن الامام قدر مقام رجل أو أكثر من ذلك ويسجد بحد سجود الامام فقضى صلاته ودخل في صلاة العصر عندهم.

هل تتم له صلاة الظهر؟

قال: معى انه اذا كان حيث تجوز صلاته بصلاة الامام بحال فلا

تتم صلاته في قول أصحابنا