جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

-

159 -

وسور الفأر وبعره في بعض ما قيل فيه انه نجس

وفيما قيل: أن ذلك كله طاهر وليس مراعى العقاف

والأجدر كمراعى الفأر ولا هو من الدواب التى تشبه بالفأر.

ومعى: أن كل شيء أصله طاهر

فالطهارة أولى به حتى يعلم نجاسته بمعاني هذا الطير كله ما لم يخرج في النواسر

فأحكامه طاهر بمعنى الأنعام من الدواب والصيد من الوحش مما خرج على شبه الأنعام من الظباء والأوعال وما أشبه ذلك.

فصل وقيل في الحزق اذا وجد أنه يحكم بنجاسته وانه مفسد لما

وبعض يراه طاهرا لأنه يحتمل أن يكون من حزق العصافين

وبعض يعتبر بالموضع ويحمله على الأغلب من طير ذلك الموضع مثل

الباطنة يرى فيها الأغلب هو الغراب.

فعلى هذا يخرج الحكم فيه والله أعلم.