جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

فصل

ذكر الجلالة ونحوها من الدواب

ومعى: أنه قيل في الجلالة من الدواب فهى التي تعتلف النجاسات لا يخلط معها غيرها من الطهارات.

فاذا ثبت معنى شيء من الدواب حلالا فمعى أنه خارج معنى أحكامه بمعنى المحرمات من الذوات فى بيعه وشرائه واكل لحمه ولبنه

والانتفاع به

ومعى

وأرواثها

: أنه

يخرج معنى الجلالة من الذوات في أسوارها وأعرافها

وجميع ما خرج منها انه نجس بمعنى المحرمات من الدواب من القرد والخنزير

وكذلك مفسد كل ما كان منها من الرطوبات وما عارضها من الرطوبات أفسدتها من الطهارات كانت الجلالة من الأنعام أو غيرها ومثلها أو من الخيل والبغال وشبهها ومثلها.

فما ثبت حكمه حلالا فهو بمعنى واحد معنا في معانى ما يخرج من

هذا كله.

ومعى: انه قد قيل اذا أكلت الدابة من الأنعام النجاسة قليلا كان أو كثيرا فلا يؤكل لحمها حتى تحبس بقدر ما يقتضى ذلك منها.

ولا يجوز أكل لبنها في تلك الحال.

وقيل: يؤكل لبنها ولا يفسد الا لحمها

ولا يستقيم معى ثبوت فساد اللحم فى حال الا وفسد فيه اللبن

من الدابة التي يفسد لحمها.