الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٠310
باب
فى الامام اذا صلى يقوم وهو جنب أو نجس أو على غير وضوء وفى الامام اذا شك في صلاته فسال
من خلفه وكذلك اذا شك من خلفه فسأل الامام
وسئل أبوسعيد عن رجل صلى بثوب نجس وحده ثم علم بعد ان قضى الصلاة وحضر معه جماعة هل له ان يصلى بهم جماعة؟
قال: هكذا معى اذا لم يكن الصلاة الأولى صلاة.
قلت: فان صلى جماعة وكان اماما ثم علم بعد انقضاء الصلاة
هل له ان يصلى بجماعة آخرين تلك الصلاة.
قال: هكذا انه اذا كان في الوقت. معي
قلت: فان لم يكن اماما والمسألة بحالها
قال: معى انه سواء
قلت: فان كان اماما وكان قد صلى بالأوليين في المسجد ثم علم بفساد
صلاته هو.
هل له ان يصلى بالآخر في ذلك الموضع؟
قال: عندى انه على قول من يقول ان صلاة الذين صلوا خلفه في الأول تامة فلا يصلى الجماعة فى ذلك الموضع ثانية لأن الجماعة قد
ثبتت
ومعى
في أكثر قول أصحابنا: ان الامام اذا صلي بالناس وبه نجاسة ان صلاة من صلى خلفه تامة اذ يعلم حتى قضى الصلاة اذا لم
يكن جنبا على معنى قوله