جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٠

310

باب

فى الامام اذا صلى يقوم وهو جنب أو نجس أو على غير وضوء وفى الامام اذا شك في صلاته فسال

من خلفه وكذلك اذا شك من خلفه فسأل الامام

وسئل أبوسعيد عن رجل صلى بثوب نجس وحده ثم علم بعد ان قضى الصلاة وحضر معه جماعة هل له ان يصلى بهم جماعة؟

قال: هكذا معى اذا لم يكن الصلاة الأولى صلاة.

قلت: فان صلى جماعة وكان اماما ثم علم بعد انقضاء الصلاة

هل له ان يصلى بجماعة آخرين تلك الصلاة.

قال: هكذا انه اذا كان في الوقت. معي

قلت: فان لم يكن اماما والمسألة بحالها

قال: معى انه سواء

قلت: فان كان اماما وكان قد صلى بالأوليين في المسجد ثم علم بفساد

صلاته هو.

هل له ان يصلى بالآخر في ذلك الموضع؟

قال: عندى انه على قول من يقول ان صلاة الذين صلوا خلفه في الأول تامة فلا يصلى الجماعة فى ذلك الموضع ثانية لأن الجماعة قد

ثبتت

ومعى

في أكثر قول أصحابنا: ان الامام اذا صلي بالناس وبه نجاسة ان صلاة من صلى خلفه تامة اذ يعلم حتى قضى الصلاة اذا لم

يكن جنبا على معنى قوله