جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١١

-

- 311 -

-

مسألة:

من كتاب أبي جابر:

وكذلك كل امام صلى بقوم وهو يعلم انه على غير وضوء وان ثوبه نجس فصلاته وصلاتهم فاسدة، الا ان يكون لا يعلم بذلك حتى صلى فان صلاته فاسدة وصلاتهم تامة

اما اذا كان بدنه جنبا فان فى هذا الموضع تفسد صلاتهم ايضا ويعلمهم حتى ينقضوا الصلاة.

فان غابوا فقد قيل انه يكتب اليهم ويظهر اليهم ذلك ليبلغهم ومن غيره: اختلف أهل العلم فيما بلغنا في الامام اذا صلى بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء.

جعفر

فقلل من قال: صلاة الجميع منتقضة بلغنا ذلك عن محمد ابن

وقال من قال: صلاة الجميع تامة كان امام جنبا أو غير جنب

وهذا قول من يقول ان الجنب لا يقطع الصلاة.

وبلغنا ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله قال: من قال لا تفسد عليهم الا أن يكون جنب البدن وعليه هو البدل وحده.

عليهم

وبلغنا ذلك عن سليمان بن عثمان رحمه الله: وقال لا تفسد كنهم صلاتهم كان الامام جنبا أو غير جنب، الا الذي عن قفا الامام وحده وجدنا في جواب الشيخ أبى سعيد رحمه الله يرفعه الى غيره