جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٢

- 312

-

-

فصل

في الامام اذا شك في صلاته فسأل من خلفه وكذلك اذا شك من خلفه فسأل الامام

قات: فان صليت مع رجل غير ثقة وحده وشككت في صلاتي هل على بدل؟

قال: لا لأنه قد تقلد ذلك.

قال غيره: وقد قيل اذا كان الامام غير ثقة أو لم يكن ثقة فعليه

آن يحفظ صلاته حتى يعلم أنها تمت.

في

وقال من قال: اذا كان من أهل القبلة مأمونا على ان لا ينقض الصلاة ولا يزيد فيها ولا يتعمد على ترك شيء من الصلاة جاز ذلك

حتى يعلم انه انقص منها او زاد فيها

مسالة:

:

أحسب عن أبي الحسن على بن عمر: وفى الامام اذا صلى بقوم وهم

في صلاته فلما قضى صلاته قال بعض من صلى معه صلاتنا تامة وقال بعض

صلاتنا ناقصة فرفع في ذلك اختلاف

•

فقال بعض: يقبل قول الأكثر.

وقال بعض: قول من يثق به.

وقال بعض: القول قول من قال بالتمام والله أعلم.