جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٤

-

314 -

وقال بعض: اذا كانت جماعة لا يدخل على مثلهم الشك لم يكن عليه ان يسألهم حتى يستيقن على نقصانها ..

قلت له: فالى كم يكونوا جماعة لا يدخل عليهم الشك؟

السؤال فيما قيل فاذا أخبره الواحد منهم فمعى انه قيل يجوز تصديقه وان لم يكن ثقة ولم يكن متهما فيختلف في تصديقه

مسالة:

وعن بشير بن محمد بن محبوب: وسألته عمن سها في صلاته وكان عنده رجل يصلى عن يمينه فسأله صلاتنا تامة قال نعم اجترأ بذلك ما ترى؟ قال: اذا كان معك صادقا فالصلاة تامة.

قال أبو الحوارى: اذا كان يصلى بصلاته قبل قوله ولو لم يكن

صادقا

واذا كان لا يصلى بصلاته لم يصدقه حتى يكون مصدقا في ذلك غير

من كتاب المصنف:

مسألة:

من جواب أبي سعيد: وسألته عن الامام اذا كان خلفه ثلاثة أو

أربعة أو خمسة أو ستة ثم شك في صلاته.

قلت: هل عليه أن يسألهم عنها اذا قضاها.

فقد قيل: ان ليس عليه سؤال من الثلاثة فصاعدا وأما دون

ذلك فعليه السؤال

وقيل: عليه سؤالهم الا من السبعة فصاعدا حتى يكونوا عشرة

فصاعدا