الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٥-
0 315
وقيل: ليس له ذلك على حال ولا ينصرف على شك الا على يقين
كائن ما كانوا.
وقد قيل: لا يسأل عن صلاته الا الثقات.
وقيل: اذا صلى خلفه فجائز أن يسأله
وقد قيل فى ذلك الا أن يتهمه فى ذلك ويكون تهيما ولا يجوز قبول
التهيم
وأما اذا كلن من غير المذين يصلون خلفه فلا يجوز الا على قول من
الثقة هكذا قيل
وقد قيل: يجزئ ان يسأل واحدا ويقبل قوله ممن يصلى خلفه اذا كان غير تهيم أو ثقة ممن لم يصل خلفه ويقبل قول الواحد
انقضى
رجع الى كتاب بيان المشرع.
مسالة:
ومن فتح له صلاة فى الليل في المسجد أفضل أم في منزله فصلاة
المنزل أفضل؟
-
قال: حيث كانت النية أقوى كان أفضل فأما الفريضة والجماعة ففى المساجد أفضل
•
وقيل: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اجعلوا لبيوتكم
النافلة نصيبا من صلاتكم» يعنى
من جامع ابن جعفر:
ومن
شك في القراءة وهو جار الى الركوع أو شك في الركوع وه
جار الى السجود ففى الهوية اختلاف بين الفقهاء: فمنهم من قال: ان الهوية التي تكون بين القراءة والركوع هي من
القراءة.