الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٦316
فعلى هذا القول عليه ان يرجع الى القراءة ما لم يصل في هبوطه الى ركبتيه راكعا الأن عليه ان يرجع الى القراءة فرض وله ان يرجع يقل فعلى هذا القول عليه ان يرجع الى القراءة اذا شك فيها قبل ان يصل الى ركبتيه راكعا.
وعلى قول من يقول: ان الهوية ما بين القراء والركوع من الركوع ليس عليه ان يرجع الى القراءة وله أن يرجع الى القراءة احتياطا وليس بفرض عليه ان يرجع
وكذلك ان شك في الركوع وهو خار الى السجود القول فيه واحد ومعنى هذا معنى ما تقدم فيه القول، فان من سجوده يريد القيام وهو فى حال التجافى بعد ثم شك فى السجود فعليه ان يرجع الى السجود ما كان في حال التجافى
فاذا خرج من حال التجافي الى حال الارتفاع للقيام دخل في الاختلاف
الذي ذكرناه في المسألة الأولى
ومن أمر بحفظ الصلاة عليه وهو امام فله ان يجهر بقدر ما سمعه
من يحفظ عليه
وان كان خلفه جماعة وأمرهم بالحفظ عليه وكانوا سبعة فلم يسألهم
فلا شيء عليه.
وقيل: خمسة أيضا
ومن شك في صلاته فلم يدر كم صلى وقد قضى التحيات المؤخرة؟
فعن أبي عبد الله: لا نقض عليه.
فان لم يدر كم صلى وبعد قوله فى الصلوات والطيبات فلم يتم
التحيات؟
فانه
يعيد واذا أتمها ثم شك من بعد فلا اعادة عليه
ارجع الى كتاب بيان الشرع