جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦

1

وكذلك قالوا فى النعل والخف يطأ بهما فى النجاسة فهما نجستان

فاذا ذهبت عين النجاسة عنهما صار طاهرين ومختلف في الحطب النجس منهم من أجاز الخبز به ومنهم من لم يجزه

وكذلك ما ذكر محمد بن جعفر في الجامع أن البيض اذا كان رطبا وحمله المصلى في ثوبه فان صلاته تفسد بحكم نجاسته بالرطوبة التي خرج بها من المخرج النجس

فاذا صلى به وقد جف وليس عليه رطوبة فان صلاته جائزة. وكذلك قالوا فى الدواب يضعن أولادهن ملتحفن بالدماء وغيرها من

الأنجاس

فاذا جف ما ظهر على أبدانهن من النجاسة بشمس أو تراب أو لحس فذهبت عنه عين النجاسة.

بذلك صار حكمه حكم الطاهر

وكذلك قالوا فى الشاة وغيرها من الدواب تأكل النجاسة بفيها وتشرب النجس وتتقلب بضرعها فى البول فاذا ذهبت عينه بتراب أو شمس أو ريح أو غير ذلك عاد الى حكمه من الطهارة.

وكذلك ما يعاين على منقار الدجاجة من العذرة والجلالة من

الحمير والبقر وأكل السنور للفأر وظهور الدم بفمه

فاذا غابوا ثم عادوا في مدة قصيرة ولم يعاينوا عليهم من تلك النجاسة شيئا حكموا لهم بحكم الطهارة وصار سور هم طاهرا.