الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧-
iv
-
مسألة:
وقيل في الأرض اذا وقعت منها النجاسة من غير الذوات فغشيها
الماء ففيها اختلاف:
قول: تطهر بغير عرك
وقول: لا تطهر الا بالعرك
قال: والبدن مثله.
وقال أبو سعيد رحمه الله: ان الماء اذا كانت له حركة
قالوا فى عظم المشرك والميتة وقرتها نجس فى حال الرطوبة النجسة به.
فاذا جفت وزالت الرطوبة صار طاهرا عندهم.
ونحو هذا من قولهم كثير
ويدل على صحة هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «أيما اهاب دبغ فقد طهر» •
أء
فلما كان اهاب الميتة يطهر بالملح أو بالشمس أو بالتراب أو بالرماد ما يذهب الرطوبة منه التى هى عين النجاسة وجب أن تكون عين النجاسة اذا زالت عن الشيء صار طاهرا والله أعلم.
فان قال قائل ان النعل تأكلها الأرض فتذهب عين النجاسة وما لاقته النجاسة
(م 2 - جامع الجواهر ج 1)
١٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.